عبد الله والكوْسَجُ قالا: كان أبو عبد الله يضَعُ نعليه بين يديه، ولا يجعلُهما بين رجليه، يعني: في الصَّلاة، إمامًا كان أو غيرَ إمام. قال عبد الله: قال أبي: يُصَلِّي الفريضةَ والتَّطَوُّع ونعلُه بين يديه.
ونقل حنبل وأحمد بن علي: يجعلُهما عن يساره.
وجْهُ الأولى: أنه لا يؤذي بهما أحدًا، وقد أشار إلى ذلك فى الحديث. ووجهُ الثانية: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى يوم الفتح بمكَّةَ فوضَعَ نعليه عن يَساره.
بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (3/ 962)