وأما المسابقة بين الإبل:
فهي الخُفّ المذكور في حديث أبي هريرة.
والجمهور على اختصاصها بالبعير، وجوَّز بعض الشافعيَّة المسابقة على الفيل بالجُعل، قالوا: لأنه ذو خُفٍّ، فيدخل في الحديث.
وقول الجمهور أصح؛ لما تقدَّم، ولذلك لا يُسْهَم للفيل عند الأئمة الأربعة، وشذَّ القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد، فقال: "يُسْهَم للفيل سهم الهَجِيْن". فيكون على الروايتين فيه: هل له سهم أو سهمان؟
الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم (1/ 38)