في السُّنن عنه من حديث عائشة: "أيُّما امرأةٍ نكحت نفسَها بغير إذن وليِّها فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسُّلطان وليُّ من لا وليَّ له". قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
وفي السُّنن الأربعة عنه: "لا نكاح إلا بوليٍّ" وفيها عنه: "لا تُزوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تزوِّج المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزَّانية هي التي تزوِّج نفسَها".
زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (5/ 143 - 145)