قال المرُّوْذيُّ: كان أبو عبد الله إذا سَلَّم من المكتوبةِ ركَعَ ركعتينِ قبلَ التَّراويح.
وجْهُه: ما رَوى عليٌّ: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي على إِثْر كلِّ صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر"، ظاهرُهُ العمومُ في رمضان وغيره، ولا يُتْركُ ذلك لأجل التَّراويحِ؛ لأن كُلاًّ منهما مقصودٌ.
وروى أحمد بن الحسين: صَلَّيْتُ مع أبي عبد الله في شهر رمضانَ التَّرَاوِيحَ، فكان إذا صَلَّى العَتَمَةَ لا يُصَلِّي حتى يقومَ إلى التَّرَاوِيح.
قال الخلَّال: لم يضبط هذا، فإن كان قد ضبط ما رواه، فوجهُهُ أنه فعل التَّراويحَ أو الركعتينِ قبل ركعةِ الوترِ، موضعَ الركعتينِ بعدَ المكتوبَةِ.
بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (4/ 1495)